السلف أن فرضه باقٍ لم ينسخ، وقد انقرض القائلون بهذا، وحصل الإجماع على خلافه، وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كراهة قصد تعيينه بالصوم.
وقال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه، ولا فرض إلا صوم رمضان، وقد قال طائفة من العلماء: إنه كان فرضًا ثم نسخ برمضان، ولما فرض رمضان صامه رسول الله - عليه السلام - على وجه التبرك وأمر بصيامه على ذلك وأخبر بفضل صومه، وفعل بعد ذلك أصحابه، ألا ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى الحارث بن هشام:"إن غدًا يوم عاشوراء فصم وَأْمُر أهلك أن يصوموا".
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مثله.
قال أبو عمر: وكان طاوس لا يصومه لأنه -والله أعلم- لم يبلغه ما جاء فيه من الفضائل عن النبي - عليه السلام - وليس فيمن خفى عليه ما علمه غيره حجة، انتهى.
وفيه دلالة على أن النية تجوز في النهار في صوم يوم عليه صومه بعينه، ولم يكن نوى صومه من الليل. وهو حجة على من يشترط التبييت.
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي -هو ابن المنهال- عن عمه قال:"غدونا على رسول الله - عليه السلام - صبيحة يوم عاشوراء وقد تغذينا، فقال: أصمتم هذا اليوم؟ فقلنا: قد تغدينا. فقال: فأتموا بقية يومكم".
ش: عبد الرحمن بن سلمة، ويقال: ابن مسلمة الخزاعي، ويقال: ابن المنهال بن سلمة الخزاعي، ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد.
وعمه صحابي لم يذكر اسمه. وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث، وبهذا سقط تضعيف البيهقي بعد الحديث بقوله: عبد الرحمن هذا مجهول ومختلف في اسم أبيه، ولا يُدرَى مَنْ عمه.