للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكون في غيرها على ما اقتضته الحكمة الإلهية، وقد كان النبي - عليه السلام - أمر بالتقرب إلي، الله من أعمال البر نحو الصلاة والعتاق وغيرهما عند الكسوف.

وقد أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وغيرهما من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - نهى أن النبي - عليه السلام - قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة".

وروي في حديث عائشة: "فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وتصدقوا".

رواه البيهقي (٣) وغيره (٤).

وفي رواية (٥): "فادعوا وصلوا وأعتقوا".

وفي رواية البخاري (٦) من حديث أسماء: "كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة".

ومن جملة أعمال البر الصوم، فأمر به في هذه الأيام ليكون ذلك برًّا مفعولا عقيب الكسوف، وهذا صيام مقصود به في وقت شكرًا لله تعالى؛ لأجل ذلك العارض، وهو الكسوف، وليس بصوم مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه، فإذا كان كذلك فلا يكره، وكذلك الكلام في صوم يوم الجمعة وحده إن كان شكرًا لله تعالى لأجل عارض من العوارض فلا بأس بذلك منفردًا، وكل يوم ورد فيه النهي عن صومه فأمره على هذا، والله أعلم.


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١١٧١ رقم ٣٠٣٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢٨ رقم ٩١١).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ٣٤٠ رقم ٦١٥٧).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢١٧ رقم ٨٣٠٣).
(٥) "سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ٣٤٠ رقم ٦١٥٧).
(٦) "صحيح البخاري" (١/ ٣٥٩ رقم ١٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>