للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام، ولما اجتمعت بالملك الكامل وذكرت له ذلك؛ قطع دابر هذه البدعة المجوسية من سائر أعمال البلاد المصرية.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان ويعقوب بن إسحاق، قالا: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، قال: ثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - عليه السلام - قال: "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان".

ش: "حَبَّان" بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة بن هلال، روى له الجماعة.

ويعقوب بن إسحاق بن أبي عباد العبدي المصري وثقه ابن يونس، وعبد الرحمن ابن إبراهيم القاص الكرماني قال يحيى: ليس بشيء. وحكى البخاري أنه ثقة.

والعلاء بن عبد الرحمن المدني روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح"، وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب المدني، روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح".

وأخرج أبو داود (١): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمَّد، قال: "قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلي مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - بذلك.

والترمذي (٢): ثنا قتيبة، قال: نا عبد العزيز بن محمَّد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا".

وابن ماجه (٣): أنا أحمد بن عبدة، نا عبد العزيز بن محمَّد، وثنا هشام بن عمار،


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٧).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ١١٥ رقم ٧٣٨).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٥٢٨ رقم ١٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>