للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي: واحتج هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وأخرجه من وجهين:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عثمان بن عمر بن فارس، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن سعيد ابن المسيب.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري عن سعيد بن المسيب: "أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن القبلة للصائم".

قلت: هذا محمول على ما إذا لم يأمن على نفسه.

الثاني: عن ابن مرزوق أيضًا، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عمران بن مسلم المنقري أبي بكر البصري القصيرروى له الجماعة سوى ابن ماجه، عن زاذان أبي عبد الله -ويقال: أبو عمر- الكندي الكوفي الضرير البزاز روى له الجماعة، البخاري في غير "الصحيح".

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٢) ولفظه: عن زاذان، عن ابن عمر: "في الذي يقبل وهو صائم أَلَا يقبل جمرةً".

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) أيضًا.

قلت: هذا أيضًا في حق من لم يأمن على نفسه من الشهوة.

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما روي عن سعيد بن المسيب.

حدثنا محمَّد بن حُمَيد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب: "في الرجل يقبل امرأته وهو صائم، فقال: تَنْقُصُ صومه".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣١٥ رقم ٩٤١٠).
(٢) "المحلى" (٦/ ٢٠٩).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣١٥ رقم ٩٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>