للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البيهقي في "سننه" (١): من حديث محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن: "أن فتًى سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم، فقال: لا، فقال شيخ عنده: لم تحرج الناس وتضيِّق عليهم؟! والله ما بذلك بأس. قال: أما أنت فَقَبّلْ؛ فليس عند استك خير".

قوله: "فدل هذا" أي ما روي عن ابن عمر بعد أبيه كان عنده أولى مما حدث به عمر بن الخطاب مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه ذلك.

وإلى هذا ذهب جماعة من الفقهاء، فقالوا: تباح القبلة للصائم إذا كان شيخا، وتكره إذا كان شابًا.

ص: وأما ما قد احتجوا به من قول ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه قد روي عنه خلاف ذلك.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن طارق، عن حكيم بن جابر قال: "كان ابن مسعود - رضي الله عنه - يباشر امرأته وهو صائم".

فقد تكافأ هذا الحديث وما روى الهِزْهاز عن عبد الله.

ش: هذا جواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى، من قول عبد الله بن مسعود حين سئل عن القبلة للصائم فقال: "يقضي يوما آخر"، بيانه: أن هذا معارض بما روي عنه أيضًا على خلاف ذلك.

وهو ما أخرجه بإسناد صحيح: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إسرائيل بن يونس، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي، عن حكيم بن جابر الأحمسي ... إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم (٢): من طريق الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل: " أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم"، ثم قال: وهذا أصح


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ٢٣٢ رقم ٧٨٧٩).
(٢) "المحلى" (٦/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>