للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج في ذلك عن ثلاثة من الصحابة وهم: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - في أن حكمها الإباحة، وأخرج عن ثعلبة بن صعير وعلي بن أبي طالب في أن حكمها [....] (١).

أما أثر سعد بن أبي وقاص فأخرجه بإسناد صحيح: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر بن بكر التنيسي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن سالم بن عبد الله النصري -بالنون والصاد المهملة- وهو سالم سَبَلان، وهو سالم الدوسي، وهو سالم مولى المهري، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم مولى النصريين، وهو سالم مولى، مالك بن أوس بن الحدثان النصري، قال أبو حاتم: شيخ. روى له مسلم والأربعة غير الترمذي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الدوسي: "قال رجل لسعد: يا أبا إسحاق، أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم، وآخذ بجهازها".

وأخرجه ابن حزم (٣)، وفي لفظه: قال: نعم، وأقبض على متاعها.

وأما أثر ابن عباس فكذلك أخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه" (٤).

وقال أبو عمر في "شرحه": وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب، ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم هذا.

وفي "شرح المهذب": عن مالك إباحة القبلة في النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل بالقبلة.


(١) طمس في "الأصل، ك" ولعل موضعها: الكراهة كما سيأتي.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣١٧ رقم ٩٤٢٩).
(٣) "المحلى" (٦/ ٢١٢).
(٤) "موطأ مالك" (١/ ٢٩٣ رقم ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>