للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الطبراني (١): ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد الطيالسي وابن عائشة، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن فضالة بن عبيد: "أن رسول الله - عليه السلام - قاء فأفطر" انتهى.

وهذا قد أسقط في روايته حنشًا بين أبي مرزوق وبين فضالة كما ترى، وقال الذهبي: كذلك رواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق، عن يزيد، فأسقط منه حنشًا، وأثبته مفضل بن فضالة ويحيى بن أيوب وابن لهيعة.

قلت: وقد أخرجه الدارقطني (٢): من طريق المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش، عن فضالة بن عبيد نحوه.

الثالث: عن محمَّد بن خزيمة، عن الحجاج بن منهال الأنماطي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق.

الرابع: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق ... إلى آخره.

ص: وقد روي في حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي - عليه السلام - مفسرًا: ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضى".

فبيَّن هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء، وأولى الأشياء بنا أن نحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادها، فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد معناهما معنى هذا الحديث. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.


(١) "المعجم الكبير" (١٨/ ٣١٦ رقم ٨١٧).
(٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٨٢ رقم ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>