للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أشار بهذا إلى أن حديث أبي هريرة قد فسر فيه ما كان مجملًا في حديث ثوبان وفضالة بن عبيد؛ لأنه بيَّن فيه حكم الصائم إذا قاء كيف يكون، وإذا استقاء كيف يكون؟ فبيَّن أن القيء لا ينقض الصوم وليس عليه شيء، وأن الاستقاء ينقضه وعليه القضاء، فدل ذلك على أن معنى الحدثيين الأولين هو ما حملناه عليه.

وهذا هو أولى الأشياء أن تحمل الآثار على الاتفاق دون التضاد والاختلاف؛ لأن في هذا إعمال الآثار كلها على ما لا يخفى.

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة بإسناد حسن: عن أحمد بن داود المكي، عن مسدد، عن عيسى بن يونس ... إلى آخره.

وكلهم رجال الصحيح ما خلا أحمد.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا مسدد، قال: نا عيسى بن يونس ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه الترمذى (٢): ثنا علي بن حجر، قال: أنا عيسى بن يونس ... إلى آخره.

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمَّد -يعني البخاري-: لا أراه محفوظًا.

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - ولا يصح إسناده.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ.

وقال الذهبي: يريد رفعه.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٨٠).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٩٨ رقم ٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>