للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي: سمعه حفص بن غياث، عن هشام، تفرد به هشام وبعض الحفاظ، ألا يراه محفوظًا.

وقال ابن بطال: تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه، ووهم عندهم فيه.

وقال أبو علي الطوسي: هو حديث غريب.

وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.

وقد رواه الحكم (١): من حديث حفص بن غياث متابعًا لعيسى عن هشام، وصححه فقال: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، ثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا حفص بن غياث، ثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر".

تابعه عيسى بن يونس، عن هشام، أبنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أبو المثنى، نا مسدد.

وثنا أبو الوليد الفقيه، نا الحسن بن سفيان وجعفر بن أحمد بن نصر، قالا: ثنا علي بن حجر، قال: نا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "مَن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض".

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قوله: "من ذرعه القيء" أي: سبقه وغلبه في الخروج، والمعنى أنه قاء من غير اختياره، وذكره في "الدستور" في باب فَعَلَ يَفْعَلُ بالفتح فيهما.

قوله: "ومن استقاء" أراد أنه طلب القيء وقاء باختياره.


(١) "المستدرك" (١/ ٥٨٩ رقم ١٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>