للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد -يعني ابن سلمة- عن حماد، عن إبراهيم مثله.

حدثنا محمَّد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن مثله.

حدثنا محمَّد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حبان السلمي، عن القاسم بن محمَّد مثله.

ش: أي: قد روي ما ذكرنا -من أن القيء لا يفطر، وأن الاستقاء يفطر- عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وأخرج في ذلك عن عبد الله بن عمر من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار، عن رَوْح بن عبادة، عن مالك بن أنس وصخر بن جويرية البصري، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه مالك (١) في "موطإه".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٢): أنا أبو بكر وأبو زكرياء وأبو سعيد، قالوا: أنا أبو العباس، قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومَن ذرعه القيء فليس عليه القضاء".

وأخرج من التابعين عن إبراهيم النخعي والحسن البصري والقاسم بن محمَّد.

أما أثر إبراهيم فأخرجه بإسناد صحيح: عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، عن إبراهيم.


(١) "الموطأ" (١/ ٣٠٤ رقم ٦٧٣).
(٢) "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٣٦٩ رقم ٢٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>