للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروجه لا ينقض فكذلك استخراجه ينبغي أن لا ينقض، ولكن تركنا القياس في ذلك واتبعنا الحديث.

وقال "صاحب البدائع": إن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه أو تقيّأ؛ لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعًا، قال النبي - عليه السلام -: "الفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج" (١).

ولكن الفساد بالاستقاء قد عرفناه بنص آخر، وهو قوله - عليه السلام -: "ومن استقاء فعليه القضاء". فبقي الحكم في الذرع على الأصل. انتهى.

قلت: قال البخاري: قال ابن عباس وعكرمة: "الفطر مما دخل وليس مما خرج".

وقد أسند ذلك ابن أبي "شيبة" (٢) قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس في الحجامة للصائم فقال: "الفطر مما يدخل وليس مما يخرج".

وثنا هشيم، عن حصين، عن عكرمة به.

ص: وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين:

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك وصخر بن جويرة، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعبي، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثله.


(١) ذكره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ١١٧ - ١١٨) وقال: أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدًّا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف. ثم ذكر طرقه كلها وضعفها، فراجعه. وسيأتي الكلام عليه.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٠٨ رقم ٩٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>