للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي خالف الفِرَق الأربع المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والأعمش وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: إذا كان السفر مسافة ثلاثة أيام فصاعدًا ليس لها أن تسافر إلا بمحرم أو زوج، وإذا كان أقل من ذلك فلها أن تسافر بغير محرم.

ويروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم -.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدّد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلَّا مع محرم".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج، قال: ثنا عبد الكريم بن مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلَّا مع رجل يحرم عليها نكاحه".

حدثنا محمَّد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى وعبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدَا إلَّا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها".

غير أن ابن نمير قال في حديثه: "فوق ثلاث".

حدثنا فهدٌ، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش ... فذكر بإسناده مثله، وقال: "سفرًا ثلاثة أيام".

<<  <  ج: ص:  >  >>