حدثنا فهدٌ، قال: ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، قال: ثنا وُهَيب بن خالد، قال: ثنا سُهِيْل، عن أبيه وعن المغيرة، حدثاه عن أبي هريرة رفعه، قال:"لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلَّا مع بعل أو ذي محرم".
قالوا: ففي توقيت رسول الله - عليه السلام - الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد- رحمهم الله.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بأحاديث عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، فإنهم قالوا في أحاديثهم: وقّت رسول الله - عليه السلام - ثلاثة أيام، والتقييد به ينافي أن يكون حكم ما دونه مثل حكمه.
أما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب فأخرجه بإسنادٍ صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني يحيى بن سعيدِ، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - قال:"لا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا ومعها ذو محرمٍ".
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن مكي بن إبراهيم البلخي شيخ البخاري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي روى له الجماعة، عن عبد الكريم بن مالك الجزري أبي سعيد الحراني مولى عثمان بن عفان روى له الجماعة، عن عمرو بن شعيب ثقة، وحديثه حسن، عن أبيه شعيب بن محمَّد ذكره ابن حبان في "الثقات"، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر البخاري وأبو داود وغير واحد أنه سمع من جده عبد الله ابن عمرو.