للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا، عن أبي معاوية -قال أبو كريب: نا أبو معاوية- عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلَّا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها".

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن عمر بن حفص، عن أبيه حفص بن غياث بن طلق الكوفي النخعي القاضي، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح ذكوان الزيات، عن أبي سعيد.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا عثمان بن أبي شيبة وهنَّاد، أن أبا معاوية ووكيعًا حدثاهم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدًا؛ إلَّا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرمٍ منها".

ص: فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي - عليه السلام - في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم، واختلف فيما دون الثلاث، فنظرنا في ذلك، فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة؛ ثلاثة أيام فصاعدًا ثابتًا بهذه الآثار كلها، وكان توقيته ثلاثة

أيام في ذلك إباحة السَّفر دون الثلاث لها بغير محرم، ولولا ذلك لما كان لذكره الثلاث معنى، ولنَهَى نَهْيًا مطلقًا ولم يتكلم بكلام يكون فَضْلًا، ولكنه ذكر الثلاث ليكْلَمَ أن ما دونها بخلافها، وهكذا الحكيم يتكلم من الكلام بما يَدُلُّ على غيره ليُغْنيِه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه، ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدلُّ على غيره وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره، وهذا تفضيل من الله -عز وجل- لنبيه - عليه السلام - بذلك، إذ آتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه، ثم رجعنا إلى ما كنا فيه، فلما


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>