للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمر: أجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة.

وفي هذه المسألة أيضًا قولان شاذان:

أحدهما لأبي حنيفة: قال: يحرم من موضعه، فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حرامًا، فإن دخل غير حرام فليخرج من الحرم، وليهل من حيثما شاء من الحل.

والقول الآخر لمجاهد: قال: إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهلَّ من مكة.

قوله: "قال لها كَرِيُّها" بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء، وهو المكتري.

ص: وذكروا في ذلك أيضًا ما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - عليه السلام - قال: ويُهل أهل اليمن من يلملم".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة.

وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -.

وقال سفيان: عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "وقّت رسولُ الله - عليه السلام - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - نحوه.

ش: أي [ذكر] (١) هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر أيضًا.


(١) كذا في "الأصل، إلى" ولعل الصواب: احتج، أو استدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>