قال أبو عمر: أجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة.
وفي هذه المسألة أيضًا قولان شاذان:
أحدهما لأبي حنيفة: قال: يحرم من موضعه، فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حرامًا، فإن دخل غير حرام فليخرج من الحرم، وليهل من حيثما شاء من الحل.
والقول الآخر لمجاهد: قال: إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهلَّ من مكة.
قوله:"قال لها كَرِيُّها" بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء، وهو المكتري.
ص: وذكروا في ذلك أيضًا ما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - عليه السلام - قال:"يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - عليه السلام - قال: ويُهل أهل اليمن من يلملم".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة.
وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -.
وقال سفيان: عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "وقّت رسولُ الله - عليه السلام - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - نحوه.
ش: أي [ذكر](١) هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر أيضًا.
(١) كذا في "الأصل، إلى" ولعل الصواب: احتج، أو استدل.