وقال ابن عمر:"النزول بالمحصب سنة، أناخ به رسول الله -عليه السلام- وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء".
وقال مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا صخر بن جويرية، عن نافع:"أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة"، قال نافع:"قد حصب رسول الله -عليه السلام- والخلفاء بعده".
وفي "شرح الموطأ": ورُوي عن ابن المواز، عن مالك: استحب النزول بالمحصب إذا فرغ الإِمام من أيام الرمي وصَدَرَ، وإن لم يفعل فلا بأس.
قال ابن وهب عنه: ذلك حسن للرجال والنساء وليس بواجب.
وقال أيضًا: قال مالك: استحب للأئمة ومن يفتَدى به ألَّا يتجاوزوه حتى ينزلوا به، ويتعين إحياء سنة النبي -عليه السلام- لئلَّا تترك جملةً.
وروى ابن حبيب عن مالك: هو لمن لم يتعجل، فأما من تعجل في يومين فلا أرى له التحصيب.
ص: وقد أنكر قومٌ أن يكون رسول الله -عليه السلام- أحرم من البيداء، وقالوا: ما أحرم إلاَّ من عند المسجد، ورووا ذلك عن ابن عمر.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أنه قال:"بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -عليه السلام- فيها، ما أهلَّ رسول الله -عليه السلام- إلاَّ من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن موسى ... فذكر بإسناده مثله.