أن المَني طاهر، وحكى صاحب "البيان" في نجاسته قولين، وزعم بعضهم أن القولين في مني المرأة، وفي مني غير الآدمي أقوال ثلاثة:
أحدهما: طاهر جميعه إلَّا مني الكلب والخنزير.
الثاني: كله نجس.
الثالث: مني مأكول اللحم طاهر، وغيره نجس.
وفي "الروضة": أما المني فمن الآدمين طاهر، وقيل: فيه قولان، وقيل: القولان في مني المرأة خاصة. والمذهب: الأول.
وفي "الحاوي" في فقه أحمد: ومني الآدمي طاهر، وعنه: نجسر يجزئ فرك يابسه من الرجل -وقيل: مطلقا- ويمسح رطبه، وعنه: يغسل، وعنه: أنه كالدم؛ فيعفى عن يسيره، وذكر في غيره عن أحمد: في منيها قولان، وفي مني غير الآدمي ثلاثة أوجه، مثل الأقوال الثلاثة.
قوله:"وأن حكمه في ذلك حكم النخامة" لأنه أصل آدمي مكرم، وليس من كرامته تنجيس أصله.
وروى الدارقطني (١): ثنا ابن مخلد، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر، ثنا إسحاق بن يوسف، ثنا شريك، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"سئل النبي - عليه السلام - عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
لم يرفعه غير إسحاق الأزرق.
قلت: لم يصح رفعه. قاله الذهبي.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل هو نجس.
ش: أبي خالف هؤلاء الذاهبين إلى طهارة المني جماعة آخرون، وأراد بهم: