للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والليث، والحسن بن حي؛ فإنهم قالوا: هو نجس، وهو رواية عن أحمد أيضًا، إلَّا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد.

وقال مالك: لا بد من غسله، رطبا كان أو يابسا.

وقال الليث: هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه.

وقال الحسن بن صالح: لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن قَلَّ.

ص: وقالوا: ولا حجة لكم في هذه الآثار؛ لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب يَنام فيها، ولم تأت في ثياب يُصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، فقد يجوز أن يكون المني كذلك، وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم في الثوب النجس، فأما إذا كنا نُبيحُ ذلك، ونُوافقُ ما رَوَيْتُم عن النبي - عليه السلام - في ذلك، ونقى من بعد: لا تصلحُ الصلاة في ذلك، فلم نخالف شيئًا مما رُوي، في ذلك عن النبي - عليه السلام -.

ش: أي قال الآخرون: "لا حجة لكم في هذه الآثار". أي الأحاديث التي رُويت عن عائشة فيما مضى.

"لأنها إنما جاءت في ثياب يَنَامُ فيها" أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - "ولم تأت في ثياب يصلي (عليها) (١) " فإذا لم تكن هذه الآثار في الثياب التي يُصل فيها فيجوز أن يكون حكمها حكم الثياب النجسة بالغائط أو البول أو الدم، فإن هذه الثياب لا بأس بالنوم فيها، ولا يجوز الصلاة فيها، فيكون حكم المني كذلك، وباقي كلامه ظاهر.

فإنْ قيل: إذا كان المني نجسا عندكم كان ينبغي ألَّا يجوز الفرك فيه، كما في سائر النجاسات.


(١) كذا في "الأصل، ك" ولعل الصواب: "فيها"، كما في متن الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>