للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: إسناده صحيح، وقد ذكرنا مرة أن الحبري نسبة إلى بيع الحِبَر -بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة- وهو جمع حِبْرة كعنبة وهي البرد اليماني.

وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس.

وأخرجه مسلم (١): نا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: نا أبو الزبير، عن جابر .. إلى آخره نحوه سواء.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: من لم يجد إزارًا وهو محرم لبس سراويل ولا شيء عليه، ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وداود؛ فإنهم قالوا: من لم يجد إزارًا وهو محرم لبس سراويل ولا فدية عليه، وكذا من لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله -رضي الله عنهم-

وفي "شرح الموطأ": واختلفوا إذا لم يجد إزارًا هل له أن يلبس السراويل؟ فكرهه مالك وأبو حنيفة، وجعلا فيه الفدية إلاَّ أن يشقه ويأتزر به، وأجازه الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وداود.

واختلفوا إذا لم يجد النعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعهما؟ فأجازه أحمد وطائفة من أهل العلم، قال عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد، ومنع ذلك أكثر أهل العلم حتى يقطعهما أسفل من الكعبين، وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة والثوري وإسحاق وجماعة من التابعين.

وقال ابن حزم: ومن وجد خفين ولم يجد نعلين فقد قال قوم: يلبسهما كما هما ولا يقطعهما، وقال قوم: يشق السراويل فيأتزر بها، واحتج من أجاز له لباس السراويل والخفين بحديث ابن عباس، وقال بعضهم: قطع الخفين إفساد للمال.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٣٦ رقم ١١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>