للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا أحمد بن يونس، نا إبراهيم بن سعد، نا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله: "سئل رسول الله -عليه السلام- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورسٌ، وإن لم يجد نعليه فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين".

الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه العدني في "مسنده": ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يلبس المحرم ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران.

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى .. إلى آخره، بعينه قد ذكر في الباب السابق.

الرابع: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا أيضًا بعينه قد ذكر في الباب السابق.

ص: قال أبو حنيفة -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإِحرام، وإن غُسل؛ لأن النبي -عليه السلام- لم يبين في هذه الآثار ما غُسل من ذلك مما لم يغسل، فنهيه على ذلك كله.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدًا، وهشام بن عروة، وعروة بن الزبير، ومالكًا في رواية ابن القاسم عنه؛ فإنهم قالوا: كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم، سواء كان مغسولًا أو لم يكن؛ لإِطلاق الأحاديث المذكورة.

وإليه ذهب ابن حزم، وقال في "المحلى": الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا غُسل حتى لا يبقى منه أثر يجوز لبسه عند قوم، ورووا فيه أثرًا، فإن صح وجب الوقوف عنده، ولا نعلمه صحيحًا، ولا يجوز لباسه أصلاً؛ لأنه قد مسَّه الورس والزعفران. انتهى.

قلت: أراد بالأثر ما يجيء ذكره في آخر الحديث المذكور: "إلاَّ أن يكون غسيلًا" وعن قريب يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>