للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي شيخ أبي زرعة وقال صدوق، عن أبي معاوية ... إلى آخره.

فإن قيل: ما حكم هذا الحديث بهذه الزيادة؟ قلت: صحيح؛ لأن رجاله ثقات. وروى هذه الزيادة -أعني "إلاَّ أن يكون غسيلًا"- أبو معاوية الضرير وهو ثقة ثبت.

فإن قيل: قال ابن حزم: ولا نعلمه صحيحًا. وقال أحمد بن حنبل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله، ولم يجئ بهذا أحد غيره: "إلاَّ أن يكون غسيلًا".

قلت: هذا يحيى بن معين كان أولاً ينكر على يحيى بن عبد الحميد الحماني ويقول: كيف تحدث بهذا الحديث؟! ثم لما قال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عندي وأخرج أصله عن أبي معاوية كما ذكره الحماني بهذه الزيادة، كتب عنه يحيى بن معين، وكفى لصحة هذا الحديث شهادة عبد الرحمن، وكتابة يحيى ابن معين، ورواية أبي معاوية.

وأما قول ابن حزم: ولا نعلمه صحيحًا. فهو نفي لعلمه بصحته، فهذا لا يستلزم نفي صحة الحديث في علم غيره (١).

ص: وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد ابن المسيب: "أنه أتاه رجل فقال له: إني أريد أحرم وليس له إلاَّ هذا الثوب، ثوب مصبوغ زعفران، فقال: الله ما تجد غيره؟ فحلف، فقال: اغسله وأحرم فيه".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس قال: "إذا كان في الثوب زعفران أو ورس، يغسل ولا بأس أن يحرم فيه".


(١) ونقل ابن أبي حاتم في "علله" (١/ ٢٧١ رقم ٧٩٨) عن أبي زرعة أنه قال: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: "إلاَّ أن يكون غسيلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>