للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم: "في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل: أنه لم ير بأسًا أن يحرم فيه".

ش: أي قد روي ما ذكرنا من جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بورس أو زعفران إذا كان غسيلًا لا ينفض، عن جماعة من التابعين، وهم سعيد بن المسيب وطاوس وإبراهيم النخعي.

أما أثر سعيد فأخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس اليشكري، عن سعيد بن المسيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا هشيم، عن أبي بشر قال: "كنت عند سعيد بن المسيب، فقال له رجل: إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران فغسلته حتى ذهب لونه، فقال له سعيد: أمعك ثوب غيره؟ قال: لا، قال: فأحرم فيه".

وأما أثر طاوس فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، قال: "إذا غُسل الثوب المصبوغ فذهب ريحه، قال: لا بأس أن يحرم فيه".

وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن ابن مرزوق .. إلى آخره، ومغيرة هو ابن مقسم الضبيّ.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٦٨ رقم ١٣١١٩).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٦٩ رقم ١٣١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>