للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أراد يا بني جابر عبد الرحمن ومحمد ابني جابر بن عبد الله.

قوله: "قدّ قميصه" أي قطعه وشقه والقدّ القطع طولًا كالشق.

وقوله: "من جيبه" أي زيقه وطوقه.

وقوله: "ببُدْني" البُدْن بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة وهي من الإِبل والبقر، وأراد بها الإِبل.

قوله: "أن تقلد اليوم وتشعر" التقليد هو أن يجعل في عنق الهدي قلادة من نعل أو قطعة مزادة. والإِشعار أن يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة وسيجيء الكلام فيها.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه؛ لأنه إذا فعل الحلال ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام، فأمر بشقه لذلك.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري، ومغيرة بن مقسم، وحصن بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبيّ، ويونس بن عُبيد، وأبا قلابة عبد الله بن زيد، ومسروق بن الأجدع؛ فإنهم قالوا: من أحرم وعليه قميص، فإنه يشقه، ولا ينزعه كما ينزع الحلال، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي قتادة -رضي الله عنهما-

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ينزعه نزعًا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: طاوسًا، وعطاء بن أبي رباح، وابن جريج، وسعيد بن المسيب، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدًا وأحمد، فإنهم قالوا: بل ينزع القميص الذي عليه نزعًا ولا يشقه.

ص: واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية في الذي أحرم وعليه جبّة فأتى رسول الله -عليه السلام- فأمره أن ينزعها نزعًا، وقد ذكرنا ذلك في باب التطيب عند

<<  <  ج: ص:  >  >>