للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزعم القاضي عياض أنها كانت أحرمت بالحج، ثم أحرمت بالعمرة، ثم أحرمت بالحج.

ويدل على أن المراد بقولها: "لا نرى إلاَّ الحج" عن فعل غيرها.

قولها: "فلما قدمنا تطوفنا بالبيت" تعني بذلك النبي -عليه السلام- والناس غيرها، لأنها لم تطف بالبيت ذلك؛ الوقت لأجل حيضها.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- عام حجة الوداع ... " إلى آخره نحوه.

وأخرجه البخاري (٢): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

والنسائي (٣) وابن ماجه (٤): كذلك نحوه.

وهذا الحديث مشتمل على أحكام:

الأول: فيه أن أقسام الحج ثلاثة: الإِفراد والتمتع والقران، أما الإِفراد في قولها ومنا من أهل بحج، وأما التمتع والقران فإن قولها ومنا من أهل بحج وعمرة وهو بعمومه يتناول التمتع والقران.

الثاني: استدلت به طائفة على أن الإِفراد بالحج هو الأفضل؛ لقولها: وأهل رسول الله -عليه السلام- بالحج.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١).
(٢) "صحيح البخاري" (٤/ ٥٦٧ رقم ١٤٨٧).
(٣) "المجتبى" (٥/ ٢٤٦ رقم ٢٩٩١).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٩٨ رقم ٣٠٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>