للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: فيه بيان أن من جمع بين الحج والعمرة الذي هو القارن، أو المتمتع الذي ساق هديه، لا يحل إلاَّ يوم النحر بعد الحلق وطواف الزيارة.

الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد من الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد -بالنون- واسمه عبد الله بن ذكوان، عن علقمة بن أبي علقمة بلال المدني مولى عائشة أم المؤمنين روى له الجماعة، عن أمه مرجانة، وثقها ابن حبان وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن علقمة، عن أمه، عن عائشة: "أن رسول الله -عليه السلام- أمر الناس عام حجة الوداع فقال: من أحب أن يبدأ منكم بعمرة قبل الحج فليفعل، فأفرد رسول الله -عليه السلام- بالحج ولم يعتمر".

ص: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن أسماء قالت: "قدم رسول الله -عليه السلام- وأصحابه مهلين بالحج".

ش: رجاله ثقات تكرر ذكرهم، والخصيب هو ابن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر، ووهيب بن خالد البصري، وأم منصور هي صفية بنت شيبة بن الحاجب الصحابية، وقال الدارقطني: لا تصح لها رواية، وقال ابن الأثير: اختلف في صحبتها، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا يونس، نا عمران بن يزيد، عن منصور، عن أمه، عن أسماء قالت: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- مهلين بالحج، فقالت: فقال لنا: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل".


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٩٢ رقم ٢٤٦٥٩).
(٢) "مسند أحمد" (٦/ ٣٥٠ رقم ٣٧٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>