للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعمرة في أشهر الحج وكان مسكنه من وراء الميقات من أهل الآفاق، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ثم أقام حلالًا بمكة إلى أن الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وعليه ما أوجب الله على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وذلك ما استيسر من الهدي، وقد قيل: إن هذا الوجه هو الذي روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود كراهيته، أو قال أحدهما: يأتي أحدكم منى وذكره يقطر منيًّا؟!.

وقد أجمع المسلمون على جواز هذا، وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرتين: مرة للحج، ومرة للعمرة، ورأى الإِفراد أفضل، فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابًا، ولذلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم.

وأما الوجه الثاني: فهو القران، وهو الذي ذكرناه آنفا، وذلك لأن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني، فالقران والتمتع يتفقان في هذا المعنى ويتفقان عند أكثر العلماء في الهدي، والصيام لمن لم يجد.

وأما الوجه الثالث: فهو فسخ الحج في عمرة، وجمهور العلماء يكرهونه وسيأتي الكلام فيه.

وأما الوجه الرابع: فهو ما قاله ابن الزبير وهو يخطب: أيها الناس، إنه والله ليس المتمتع بالحج إلى العمرة ما تصنعون، ولكن المتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجًّا فيحبسه عدوٌّ أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعى ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، قال: "حج عثمان -رضي الله عنه- فقال له علي -رضي الله عنه-: ألم تسمع رسول الله -عليه السلام- تمتع؟ فقال: بلى".

ش: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>