وقال أبو عمر في "التمهيد" حديث ليث هذا منكر، وهو ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها: فسخ الحج في العمرة، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا.
الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروزي، عن سفيان الثوري، عن ليث ... إلى آخره.
وأخرجه الكجي في "سننه": من حديث ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس. نحوه.
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله ابن شريك، قال:"تمتعت، فسألت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهم- فقالوا: هديت لسنة نبيك تقدم فتطوف ثم تحل".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك ... فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال أبو غسان أظنه قال: لسنة نبيك افعل كذا ثم أحرم يوم التروية وافعل كذا وافعل كذا.
ش: هذان طريقان كلاهما عن فهد بن سليمان.
الأول: عنه، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني وثقه يحيى، عن شريك بن عبد الله النخعي عن عبد الله بن شريك العامري الكوفي وثقه ابن حبان. وقال الجوزجاني: كان مختاريًّا كذابًا.
وفي "التكميل": قال الإِمام أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: ليس بقوي، وقال النسائي مرة: ليس به بأس.
الثاني: عنه، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله ... إلى آخره.