للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر -رضي الله عنه- قال: إن الله تعالى كان يحل لرسوله ما شاء [بما شاء] (٢) وأن القرآن قد نزل منَازِله فأتموا الحج والعمرةٍ [الله] (٢) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاَّ رجمته بالحجارة".

وحدثنيه زهير بن حرب، قال: ثنا عفان، قال: نا همام عن قتادة ... بهذا الإِسناد وقال في الحديث: "فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم". انتهى.

قوله: "وإنهما كانتا متمتعان" أبي أن المتعتين المعهودتين إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.

ولا يقال: إنه إضمار قبل الذكر؛ لأن ذلك كان معهودًا بينهم فصار كالملفوظ.

وقوله: "كانتا" بمعنى وجدتا أو وقعتا فكان هنا تامة فلذلك لم تحتج إلى خبر.

قوله: "متعتان" مرفوع لأنه خبر إنَّ في قوله: "إنهما"، والمعنى إنهما متعتان كانتا على زمن النبي -عليه السلام-.

قوله: "متعة الحج" خبر مبتدأ محذوف أي إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء وهي التي يكون العقد فيها إلى أجل معين نحو عشر أيام أو شهر، وسيجيء تحقيق ذلك في بابه إن شاء الله.

قوله: "فافصلوا بين حجكم وعمرتكم" إشارة إلى معنى التمتع؛ لأن عمر -رضي الله عنه- لم يكن يرى بذلك كما ذكرناه، وقال الإِمام: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل: هي فسخ الحج في العمرة وقيل: بل هي العمرة في أشهر الحج والحج بعدها ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد وليكثر تردد الناس إلى البيت.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي نضرة المنذر بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>