للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا عبد الصمد، نا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر قال: "متعتان كانتا على عهد النبي -عليه السلام- فنهانا عنهما عمر -رضي الله عنه- فانتهينا".

ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله ما يدل على أنه كان كذلك أيضًا.

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن حفصة: "أنها قالت لرسول الله -عليه السلام-: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر".

فدل هذا الحدث أنه كان متمتعًا. لأن الهدي المقلد لا يمنع من الإِحلال إلاَّ في المتعة خاصة هذا إن كان ذلك القول من بعد طوافه للعمرة وقد يحتمل أيضًا أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج وقبل أن يطوف للعمرة، فكان ذلك حكمه - لولا سياقه الهدي- يحل كما يحل الناس بعد أن يطوف، فلم يطف حتى أحرم بالحج فصار قارنًا، فليس يخلو حديث حفصة الذي ذكرنا من أحد هذين التأويلين وعلى أيهما كان في الحقيقة فإنه قد نفى قول من قال: إنه مفردًا بحجة لم يتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة.

ش: أي روي عن النبي -عليه السلام- أيضًا ما يدل على أنه كان جمع بين الحج والعمرة في عام حجة الوداع ولم يكن مفردًا وهو حديث حفصة، وهو حديث صحيح أخرجه الجماعة غير الترمذي.

فالبخاري (٢): عن إسماعيل، عن مالك.

ومسلم (٣): عن يحيى بن يحيى، عن مالك.


(١) "مسند أحمد" (٣/ ٣٢٥ رقم ١٤١٥٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٦٨ رقم ١٤٩١).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٠٢ رقم ١٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>