للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أخرجه البخاري (١): في الحج من حديث بشر بن بكر والوليد بن مسلم.

وفي كتاب الملاعنة (٢): من حديث شعيب بن إسحاق كلهم عن الأوزاعي ولفظه: "وقل عمرة في حجة".

وأخرجه أبو داود (٣): كذلك من حديث مسكين بن بكير.

وابن ماجه (٤): كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن الأوزاعي.

وهذا أولى من رواية من قال: "وقال: عمرة في حجة" لأن الملك لا يلبي وإنما يعلم التلبية، ولو صحت تلك الرواية نوفق بينهما ونقول: المراد: "قال: قل" فاختصره الراوي.

قوله: "آتاني الليلة آتٍ" أعم من جبريل وغيره، ولكن في رواية البيهقي: "آتاني جبريل وأنا بالعقيق".

وقوله: "الليلة" نصب على الظرف "آتٍ" اسم فاعل كقاضٍ، فاعل لقوله "آتاني".

ص: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر -رضي الله عنه- وقد نهى عن المتعة؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضًا ما حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "متعتان كانتا على عهد رسول الله -عليه السلام- أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج".

حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان ينهي عن متعة النساء ومتعة


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٥٦ رقم ١٤٦١).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٢٣ رقم ٢٢١٢).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٥٩ رقم ١٨٠٠).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٩١ رقم ٢٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>