للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي عن شعبة عن سلمة بن كهيل ... إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم (١): من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "لو اعتمرت في سنتي مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة".

الثاني: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل.

وأخرجه ابن حزم (٢) أيضاً: من طريق سفيان عن سلمة ... إلى آخره.

قوله: "هي المتعة الأخرى" يعني المتعة المنسوخة.

ص: فإن قال قائل: فقد رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنه أمر بإفراد الحج وذكر في ذلك ما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت سويدًا يقول: سمعت عمر -رضي الله عنه- يقول: "أفردوا بالحج".

قيل له: ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الإِفراد من التمتع والقران ولكنه لإِرادته معنى سوى ذلك قد بيَّنه عبد الله بن عمر حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك.

وحدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج".

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: قلت لسالم: "لِمَ نهى عمر عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله -عليه السلام- وفعلها الناس معه؟ فقال: أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر -رضي الله عنه-


(١) "المحلى" (٧/ ١٠٧).
(٢) "المحلى" (٧/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>