للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} (١). وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -عليه السلام- ساق في عمرة القضاء ستين بدنة.

وقوله: "وعمرته في الجعرانة" وكانت في سَنة ثمان من الهجرة بعد فراغه من قسمة غنائم هوازن، والجعرانة بكسر الجيم وسكون العين قد مرّ تفسيرها مستوفى.

قوله: "وعمرته مع حجته" أي العمرة الرابعة عمرته -عليه السلام- مع حجة الوداع وهذا يدل على أنه -عليه السلام- كان قارنًا في حجة الوداع، ويدل على أن القران أفضل من الإِفراد والتمتع ثم إن عُمره -عليه السلام- كان جميعها في أشهر الحج إلاَّ ما جاء من رواية ابن عمر أن واحدة منها كانت في رجب، وأنكرت ذلك عليه عائشة -رضى الله عنها- فسكت ولم يراجعها، وذلك دليل على إثبات قول عائشة وصحة روايتها، إذ لو كان ابن عمر على بصيرة مما قال لراجعها في ذلك.

وعن قتادة قال: "سألت أنس بن مالك، قلت: كم حج رسول الله -عليه السلام-؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، عمرته في زمن الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث قسم غنيمة حنين وعمرته مع حجته".

رواه البخاري (٢)، ومسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥).

فإن قيل: ما تقول فيما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "اعتمر رسول الله -عليه السلام- ثلاث عمر وكل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر".

رواه الإِمام أحمد (٦)؟


(١) سورة البقرة، آية: [١٩٤].
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٣١ رقم ١٦٨٨).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ٩١٦ رقم ١٢٥٣).
(٤) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٠٦ رقم ١٩٩٤).
(٥) "جامع الترمذي" (٣/ ١٧٩ رقم ٨١٥).
(٦) "مسند أحمد" (٢/ ١٨٠ رقم ٦٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>