للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي وأهدى هديا اشتره بقديد، فانطلق يُهل بهما جميعًا، حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم عليه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكذا فعله رسول الله -عليه السلام-".

ش: هذه ثلاث طرق صحاح فيها دلالة على تفضيل القران وعلى أنه -عليه السلام- كان قارنًا وذلك لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- أضاف إلى عمرته حجة قبل أن يطوف لها، فهذا هو القران، ثم قال: "هكذا فعل رسول الله -عليه السلام-، أراد أنه -عليه السلام- كان قد قرن إلى عمرته حجًّا".

الأول: عن أحمد بن داود المكي عن يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عمرو بن سعيد الأموي المكي روى له الجماعة، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١) بأطول منه: ثنا إسماعيل، نا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فنصد عن البيت فلو أقمت، فقال: خرج رسول الله -عليه السلام- فحال قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله -عليه السلام-، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: إني قد أوجبت عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء، قال: ما أرى أمرهما إلَّا واحدًا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجًّا ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا".

وأخرجه البخاري (٢) نحوه.


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٤ رقم ٤٤٨٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٩٠ رقم ٥٥٨) من طريق ابن علية عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>