للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أفأستطيع" الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: "لو كنت أهللت بالعمرة" إلى آخره وهذا يدل على أن عليًّا -رضي الله عنه-، لا يرى إضافة العمرة إلى الحج، وهذا الباب فيه اختلاف بين العلماء، فقال أبو عمر: العلماء مجمعون على أنه إذا دخل الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك ويكون قارنًا بذلك، ويلزمه ما يلزم الذي أنشأ العمرة والحج معًا.

وقالت طائفة من أصحاب مالك: له أن يدخل الحج على العمرة وإن كان قد طاف ما لم يركع ركعتي الطواف، وقال بعضهم: له ذلك بعد الطواف ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة، وهذا كله شذوذ عند أهل العلم، وقال أشهب: متى طاف لعمرته ولو شوطًا واحدًا لم يكن له إدخال الحج عليها، وهذا هو الصواب إن شاء الله فإن فعل وأدخل الحج على العمرة بعد ذلك فقد اختلفوا فيما يلزم في ذلك، فقال مالك: من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه ذلك وصار قارنًا، وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلَّا قبل الأخذ في الطواف.

وقال الشافعي لا يكون قارنًا، وذكر أن ذلك قول عطاء وبه قال أبو ثور وغيره.

واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك: يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج، فإن أهلَّ أحد بالحج ثم أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء، ولا يلزمه شيء، وهو أحد قولي الشافعي وهو المشهور عنه بمصر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من أهلَّ بحجة ثم أضاف إلى الحج عمرة، فهو قارن، ويكون عليه ما على القارن، قالوا: ولو طاف لحجته شوطًا واحدًا ثم أهل بعمرة لم يكن قارنًا ولم يلزمه، لأنه قد عمل في الحج.

وقال الأوزاعي: لا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج بعد ما يهل بالحج.

وقال أبو ثور: إذا أحرم بحجة فليس له أن يضيف إليها عمرة ولا يُدخل إحرامًا على إحرام كما لا يُدخل صلاة على صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>