للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمر: هذا قول شاذ، وفعل ابن عمر في خبر إدخاله الحج على العمرة، ومعه على ذلك جمهور العلماء خير من قول أبي ثور الذي لا أصل له إلَّا القياس الفاسد في هذا الموضع.

وفي هذا الباب: اختلافهم فيمن أهل بحجتين أو بعمرتين أو أدخل حجة على حجة أو عمرة على عمرة، فقال مالك: الإِحرام بحجتين أو عمرتين لا يجوز ولا يلزمه إلَّا واحدة، وبذلك قال الشافعي ومحمد بن الحسن.

قال الشافعي: وكذلك لو أحرم بحج ثم أدخل عليه حجًّا آخر قبل أن يكمل فهو مهل بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره، وقال أبو حنيفة: تلزمه الحجتان ويصير رافضًا لإِحداهما حين يتوجه إلى مكة، وقال أبو يوسف: تلزمه الحجتان ويصير رافضًا ساعتئذٍ.

وذكر الجوزجاني عن محمد قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أهل بحجتين معًا أو أكثر فإن توجه إلى مكة وأخذ في العمل، فهو رافض لها كلها إلَّا واحدة، وعليه لكل حجة رفضها دم وحجة وعمرة.

الطريق الثاني: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن أبي عوانة الوضاح الشكري، عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي فيه مقال فعن يحيى: لا يحتج بحديثه، وعنه: ليس بالقوي، وعنه: ضعيف الحديث، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به، روى له مسلم مقرونًا بغيره، واحتج به الأربعة.

عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين روى له الجماعة، عن مروان بن الحكم ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (١): ثنا محمد بن بشار، نا غندر، نا شعبة، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم: "شهدت عثمان وعليًّا -رضي الله عنهما- وعثمان ينهى


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٦٧ رقم ١٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>