للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى عليٌّ ذلك؛ أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة رسول الله -عليه السلام- لقول أحد".

قوله: "يهتف بالحج والعمرة" أي يرفع صوته ملبيًا بهما.

الثالث: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب بن ناصح الحارثي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن جري بن كليب -بالتصغير فيهما- السدوسي البصري، قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، روى له الأربعة حديثا واحدًا، عن عليّ في الأضحية، عن شقيق بن عبد الله بن شقيق العقيلي البصري روى له الجماعة، البخاري في الأدب، كلاهما عن عثمان -رضي الله عنه-.

ومئهم: جابر بن عبد الله، أخرج حديثه عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، عن سليمان ابن قيس اليشكري البصري، وهذا إسناد صحيح.

قوله: "وهو أصح التأويلين عندنا" أبي الذي أوله من ذكره من الصحابة هو أصح التأويلين، وقد بين وجه ذلك بقوله: "لأنه في الآية ما يدل على فساد ... " إلى آخره وهو ظاهر.

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في حاضري المسجد الحرام من هم؟ فذهب طاوس ومجاهدًا إلى أنهم أهل الحرم، وبه قال داود، وقالت طائفة: أهل مكة بعينها، روي ذلك عن نافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو قول مالك، قال: هم أهل مكة وذي طوى وشبهها، وأما أهل منى وعرفة والمناهل مثل قديد ومر الظهران وعسفان فعليهم دم، وذهب أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة، وهو قول عطاء ومكحول، وهو قول الشافعي بالعراق، وقال الشافعي أيضًا وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة فهو من حاضري المسجد الحرام، واختلفوا أيضًا في التمتع لأهل مكة، فقال الشافعي ومالك وأحمد وداود: إن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، وإن تمتع لم يلزمه دم، وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع

<<  <  ج: ص:  >  >>