للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقران، وإن تمتع أو قرن فعليه دم جبرًا، وهما في حق الأفاقي مستحبان ويلزمه الدم شكرًا، وقال أبو عمر والحسن وطاوس: ليس لأهل مكة متعة، ذكره ابن المنذر، والله أعلم.

ص: وقد روى ابن عباس في ذلك عن النبي -عليه السلام- ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله -عليه السلام- وأصحابه صبيحة رابعة وهم ملبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله، أي حل نحل؟ قال: الحل كله".

فهذا ابن عباس -رضي الله عنهما- قد أخبر أن رسول الله -عليه السلام- إنما فسخ الحج إلى العمرة، ليُعَلِّمَ الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهي في غير أشهر الحج.

ش: أي قد رُوي عن عبد الله بن عباس في إباحة التمتع بالعمرة إلى الحج الذي كرهه مخالفنا فإن ابن عباس -رضي الله عنهما- أخبر في حديثه أن رسول الله -عليه السلام- فسخ الحج إلى العمرة ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهونه في الجاهلية، وفي هذا الباب خلاف قد ذكرناه.

وفيه أيضًا إباحة العمرة في أشهر الحج كما هي في غيرها، وهو معنى قوله: "كهي في غير أشهر الحج" أي كالعمرة في غير أشهر الحج، أي كما أنها مباحة في غير أشهر الحج، وإسناد الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة.

وأخرجه البخاري (١): ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا، ويقولون: برأ الدبر، وعفى الأثر، وانسلخ


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٦٧ رقم ١٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>