للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفر؛ حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي -عليه السلام- وأصحابه صبيحة رابعة مُهلِّين بالحج، وأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله".

وأخرجه مسلم (١) أيضًا: حدثني محمد بن حاتم، قال: ثنا بهز، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض .. " إلي آخره نحو رواية البخاري.

وأخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣) أيضًا.

قوله: "كانوا" يعني الجاهلية، وذلك من تحكماتهم المبتدعة.

قوله: "أفجر الفجور" أي أعظم الذنوب، وفي رواية مسلم: "من الفجور" (٤) وهو من فَجَرَ يَفْجُر فُجورًا، من باب نَصَر: ينصُرُ، والفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم.

قوله: "وكانوا يسمون المحرم صفرًا" إخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه كانوا يسمون المحرم صفرًا ويحلونه وينسئون المحرّم أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرّمة فتضيق عليهم أمورهم في الإِغارة وغيرها فضللهم الله بذلك، فقال: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٥) الآية.

وقال القرطبي: يُحِلُّون من الأشهر الحرم ما احتاجوا إليه، ويحرمون مكان ذلك غيره.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٠٩ رقم ١٢٤٠).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٠٤ رقم ١٩٨٧).
(٣) "المجتبى" (٥/ ١٨٠ رقم ٢٨١٣).
(٤) لعله يقصد مسلم بن إبراهيم الفراهيدي شيخ البخاري، فهو الذي روى هذه اللفظة كما في "صحيح البخاري" (٣/ ١٣٩٣ رقم ٣٦٢٠٩).
(٥) سورة التوبة، آية: [٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>