وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- أبو عبد الله المدني الصادق، وأبوه محمد بن علي الباقر، وهذا الحديث طويل وقد سقناه كله في أول الباب من رواية مسلم، والطحاوي أخرج بعضه أيضًا هناك عن ربيع، عن أسد، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.
قوله:"ثلاثًا وستين بيده" وفي بعض الروايات "ثلاثاً وستين بدنة" وكل ذلك صواب، لكن المروي هو نحر النبي -عليه السلام- بيده وهو أصوب ها هنا -إن شاء الله- لقوله "ونحر علي سبعًا وثلاثين".
فإن قيل: ما الحكمة في أنه -عليه السلام- نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده واقتصر على هذا العدد؟
قلت: فكأنه -عليه السلام- أشار بذلك إلى منتهي عمره؛ لأنه عُمِّر ثلاثًا وستن سنة فيكون قد نحر عن كل سنة من عمره بدنة.
قوله "بضعة" بفتح الباء أي قطعة من لحمها قال القاضي: لما كان الأكل من جميع لحمها فيه كلفة، جمعه في قدر واحد فيكون تناوله من المرق كالأكل من الجميع، وقال ويحتج بهذا لقولنا: إنه من حلف ألَّا يأكل لحمًا فشرب مرقة، فإنه حانث؛ لحصول اللحم فيه، إلَّا أن يكون له مقصد ونيَّة.
قلت: الأيمان تبني على العرف، فلا يقال في العرف لمن شرب مرقة لحم: إنه أكل لحمًا، فحينئذ لا يحنث [من حلف](١) لا يأكل من هذا اللحم فشرب من مرقه والله أعلم.
ص: ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران، فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإِحرام بالحج وفي التمتع تأخيره، وكان ما عجل من الإِحرام بالحج