للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ما الملك فيه متكامل" كلمة "ما" موصولة مبتدأ، وقوله: "الملك فيه متكامل" جملة صلتها.

وقوله: "لم يدخله شيء" خبر المبتدأ.

قوله: "جائز تمليك منافعه بإبدال" كالإِجازة.

قول: "وبلا إبدال" كالعادة.

قوله: "والمدبر في قول من لا يرى بيعه" وأراد بهم الحنفية؛ فإنهم لا يجوزون بيع المدبر، ولكن المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض بصفة كقوله: أنت حر بعد موتى أو إن مت فأنت حر، وعند مالك والشافعي وأحمد يجوز بيعه، وسيجيء الكلام فيه في بابه إن شاء الله.

قوله: "وكلٌ قد أجمع" أي كل العلماء قد أجمعوا، والله أعلم.

ص: وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين، حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة -أراه- عن مغيرة، عن إبراهيم: "قال: لا تشرب لبن البدنة ولا تركبها إلَّا أن تضطر إلى ذلك".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: "البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبًا غير فادح".

حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء مثله.

ش: أي وقد رُوي ما ذكرنا من إباحة ركوب البدنة عند الضرورة عن جماعة من التابعين، وأخرج في ذلك عن ثلاثة منهم، وهم: إبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، ورجالها كلهم ثقات، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي، وحجاج هو ابن المنهال الأنماطي شيخ البخاري، وحماد هو ابن سلمة، وليث وهو ابن سعد المكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>