خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك، وقال مالك: لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه، وأما الحداءة فإنه يجوز قتلها سواء كان للمحرم أو للحلال لأنها تبتدئ بالأذى وتخطف اللحم من أيدي الناس، وروي عن مالك في الحداءة والغراب أنه لا يقتلهما المحرم إلَّا أن يبتدئا بالأذى، والمشهور من مذهبه خلافه، وأما العقرب فإنه يجوز قتله مطلقًا حتى في الصلاة، لأنه يقصد اللدغ ويتبع الحسَّ، وذكر أبو عمر عن حماد بن أبي سليمان والحكم أن المحرم لا يقتل الحية ولا العقرب. رواه عنهما شعبة، قال: وحجتهما أنهما من هوام الأرض، وقال القاضي: لم يختلف في قتل الحية والعقرب، ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرم وقال أبو عمر: لا خلاف عند مالك وجمهور العلماء في قتل الحية والعقرب في الحل والحرم وكذلك الأفعى.
وأما الفأرة فإنه يجوز قتلها مطلقًا، وقال ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء في جواز قتل المحرم الفأرة، إلَّا النخعي فإنه منع المحرم من قتلها، وهو قول شاذ، وقال القاضي: وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يقتل المحرم الفأرة فإن قتلها فداها، وهذا خلاف النص، فافهم.
ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن العجلان، عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- بنحو حديث مالك والليث، يعني أن رسول الله -عليه السلام- قال:"خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور" إلَّا أنه قال في حديثه: "والحية والذئب والكلب العقور".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:"الكلب العقور: الأسد".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة مثله.