للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هله ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن علي بن عبد الرحمن، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن يحيى بن أيوب الشافعي المصري روى له الجماعة، عن محمد بن عجلان المدني، احتجت به الأربعة، عن القعقاع بن حكيم الكناني المصري روى له الجماعة البخاري في غير الصحيح، عن أبي صالح ذكوان الزيات روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا علي بن بحر، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور".

والثاني: عن محمد بن خزيمة، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري، عن زهير بن محمد التميمي العنبري أبي المنذر الخرساني الخَرَقي من أهل قرية من قرى مرو تسمى خَرَق روى له الجماعة ... إلى آخره.

وأخرجه أبو عمر نحوه (٢).

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن منصور الخرساني شيخ مسلم وأبي داود، عن حفص بن ميسرة العقيلي الثقة، عن زيد بن أسلم، عن ابن سيلان بكسر السين المهملة وسكوت الياء آخر الحروف وهو عبد ربه بن سيلان وثقه ابن حبان وقال: عداده في أهل الكوفة.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: الكلب العقور الذي أباح النبي -عليه السلام- قتله هو الأسد، وكل سبع عقور فهو داخل في ذلك.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٧).
(٢) "التمهيد" لابن عبد البر (١٥/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>