للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: عن يزيد بن سنان، عن حبان بن هلال، عن حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني أحد أصحاب أبي حنيفة، عن إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث حسان بن إبراهيم، نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، قال رسول الله -عليه السلام-: "الضبع فكلها وفيها كبش سمين إذا أصابها المحرم".

السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود، عن حسان بن إبراهيم الصائغ ... إلى آخره.

الثامن: موقوف، عن صالح بن عبد الرحمن .. إلى آخره.

ورجاله رجال الصحيح ما خلا عبد الرحمن.

ويستفاد من هذا الحديث شيئان:

أحدهما: كون الضبع صيدًا فلا يجوز للمحرم قتله، ولو قتله يجب عليه الجزاء، وعن الشافعي قولان، أصحهما الوجوب.

والآخر: كون الضبع مما يؤكل، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وعند أبي حنيفة وأصحابه وعبد الله بن المبارك لا يؤكل الضبع، وقال الأوزاعي: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها، واستدلت الحنفية على ذلك بنهيه -عليه السلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع، وقالوا: الضبع لها ناب فهي من السباع، وكذلك الخلاف في الثعلب، وقالوا: حديث جابر منسوخ، وسيأتي تحقيق الكلام في بابه إن شاء الله تعالى.

ص: فإن قال قائل: فلم تبيحون قتل الذئب؟ قيل له: لأن النبي -عليه السلام- قال: "خمس من الدواب يقتلن في الحرم والإِحرام فذكر الخمس ما هن، فَذِكْرُ الخمس


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٨٣ رقم ٩٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>