للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -عليه السلام- قال: "يقتل المحرم السبع العادي". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

ص: فهذا ما أباح النبي -عليه السلام- للمحرم قتله في إحرمه، وأباح للحلال قتله في الحرم، وعدَّ ذلك خمسًا، فذلك ينفي أن يكون (أشكال) (١) شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلَّا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي -عليه السلام- عناه.

ش: أي فهذا المذكور وهو الخمس الفواسق التي أباح النبي -عليه السلام- قتلها في الحل والحرم للمحرم والحلال، ونص عليها بالعدد، والتنصيص عليها بالعدد ينافي أن يكون أشكال شيء أي أنظاره وأمثاله كحكم هذه الخمس، ألا ترى أنه ذكر الحدأة والغراب وهما من ذي المخلب من الطيور وعينهما؛ فلا يلحق بهما سائر ذوي المخالب من الطيور، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحو ذلك، وهذا بلا خلاف.

فإن قلت: التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يقتضي الخصوص سواء كان المنصوص عليه باسم العدد مقرونًا أو لم يكن، فكيف تقول فذلك ينفي أن يكون أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس؟

قلت: هذا الباب فيه خلاف، فذهب قوم إلى أن المنصوص إذا كان مقرونًا بالعدد، يدل على نفي الحكم عن غيره، لأن في إثبات الحكم في غيره إبطال العدد المنصوص، وذا لا يجوز، كما في قوله -عليه السلام-: "أحلت لنا ميتتان ودمان .. " الحديث (٢) فيحتمل أن يكون الطحاوي قد ذهب إلى هذا المذهب.

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز قتل الحية للمحرم على قوله.

قلت: ذكر ابن برندة في أحكامه: قال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئًا غير الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب، فهذا يدل


(١) كذا في "الأصل، ك"، وفي "شرح معاني الآثار": "حكم أشكال".
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٩٧ رقم ٥٧٢٣)، وابن ماجه في "سننه" (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٣٤٠) وغيرهم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>