للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي الزناد، وقال الأوزاعي: الطير كله حلال إلَّا أنهم يكرهون الرخم، وقال ابن القاسم: لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك.

قلت: خِشاش -بكسر الخاء المعجمة-: الحشرات، قال الجوهري: وقد تفتح الخاء وهو يتناول الفأرة والوزغة والحية والعقرب والسام الأبرص ونحو ذلك من هوام الأرض.

ص: فإن قال قائل: فكيف يكون سائر السِّباع كذلك وهي لا تؤكل؟! قيل له: قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ويباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا كان في الحل حلالًا.

ش: هذا السؤال دار في قوله: "وكل السِّباع كذلك" أي كيف تكون سائر السباع كالضبع والحال أنها لا تؤكل بخلاف الضبع فإنها تؤكل؟! وهذا على مذهبهم، فأجاب عنه بقوله: "قيل له ... إلى آخره" يعني أن الصيد لا يلزم منه أن يكون فيما يؤكل لحمه، وقد يكون من الصيد ما لا يؤكل لحمه فيصاد إما لجلده، وإما لدفع أذاه، وإما ليطعم لحمه كلابه ليتمرن على الصيد ويغرس على إمساكه، وإما لعظمه، أو وجه من الوجوه، وكل ذلك يجوز في الحل للحلال، والله أعلم.

ص: وقد رُوي عن النبي -عليه السلام- في قتل الحية أيضًا ما حدثنا أبو أمية، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: "أمرنا رسول الله -عليه السلام- بقتل الحية ونحن بمنى" فقد دل ذلك على أن سائر الهوام مباح قتله في الإِحرام والحرم.

ش: ذكر هذا تأييدًا لما قاله من إلحاق الحية وجميع الهوام بالعقرب في إباحة القتل في الكل مع تنصيص العقرب وحدها.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن أبي أميه محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن موسى بن داود الضبي الخلقاني قاضي طرسوس، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة وأحد أصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>