للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "قيل لهم: ... إلى آخره" أي قيل لأهل المقالة الأولى في الجواب عن هذا، وهو على وجهين:

الأول: أن يقال: أنتم لا تقولون بهذا الحديث لأنكم تكرهون الصلاة بمكة في الأوقات المذكورة إذا كانت لغير الطواف؛ لثبوت النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، مع أنكم لا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلاد، والحال أن أبا الدرداء قد أخرج في حديثه حكم مكة من حكم سائر البلاد، فإذن لا يتم استدلالكم بحديثه.

والثاني: أنه قد خالف أبا الدرداء فيما ذهب إليه، عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- حيث لم يصل شيئًا بعد أن طاف بعد الصبح حتى طلعت الشمس ثم صلى بذي طوى.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

أحدهما: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ -بتشديد الياء نسبة إلى قارة بن [الديش، و] (١) هم بنو الهون بن خزيمة، قيل: إن له صحبة.

وأخرجه البخاري تعليقًا (٢)، والبيهقي في "سننه" (٣): من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد قال: "صلى عمر -رضي الله عنه- الصبح بمكة، ثم طاف سبعاً، ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى [و] (٤) طلعت الشمس صلى ركعتين".

وقال أحمد بن حنبل: أخطأ سفيان، وقد خالفوه فقالوا: الزهري عن حميد، قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر هذا الحديث فقال: ذاك يهم فيه سفيان، يقول: عن


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "الطبقات" لخليفة بن خياط (١/ ٢٣٦)، و"تهذيب مستمر الأوهام" (١/ ٧٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٨٨).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٤٦٣ رقم ٤٢١٧).
(٤) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن البيهقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>