للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: "طاف عمر -رضي الله عنه- بالبيت بعد الصبح فلم يركع، فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري مثله.

فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- لم يركع حينئذٍ؛ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة، وأخَّر ذلك إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى، وهذا بحضرة أصحاب رسول اللَّه -عليه السلام- فلم ينكره عليه منهم مُنْكِرٌ، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة للطواف لصلى ولما أخَّر ذلك؛ لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت أن لا يصلي حينئذٍ إلَّا من عذر.

ش: أي وكان من الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه حديث أبي الدرداء.

وأخرجه عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضًا، عن يعقوب بن حميد شيخ ابن ماجه، فيه مقال وقد تكرر ذكره، عن بشر بن السري البصري أبي عمرو الأفوه نزيل مكة، روى له الجماعة، وفي "الميزان": قال الحميدي: جهمي لا يحل أن يكتب عنه، وهو يروي عن إبراهيم بن طهمان الخراساني أحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره، عن عبد اللَّه بن باباه المكي، روى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبد اللَّه بن باباه، عن أبي الدرداء: "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس، فصلى ركعتين قبل الغروب، فقيل له: أنتم أصحاب رسول اللَّه -عليه السلام- تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها".

قوله: "فقالوا" أي أهل المقالة الأولى".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٤٦٣ رقم ٤٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>