للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي عن معاذ بن عفراء مثل ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: "أنه طاف بعد العصر وبعد صلاة الصبح فلم يصل، فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول اللَّه -عليه السلام- عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".

ذكره الطحاوي في باب: الركعتين بعد العصر، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن سعد، عن نصر بن عبد الرحمن، عن معاذ بن عفراء.

ص: وقد روي مثل ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-:

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، قال: ثنا نافع: "أن ابن عمر قدم عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلَّا بعد ما طلعت الشمس".

ش: أي وقد روي مثل ما روي عن عمر عن ابنه عبد اللَّه بن عمر، أنه طاف بعد الصبح ولم يصل إلَّا بعد طلوع الشمس.

أخرجه بإسناد صحيح، عن ابن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن همام بن يحيى، عن نافع مولى ابن عمر .. إلى آخره.

ويعارضه ما رواه البخاري (١) تعليقًا: "وكان ابن عمر يصلي ركعتين للطواف ما لم تطلع الشمس".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) مسندًا: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عطاء قال: "رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس".

ص: والنظر يدل على ذلك أيضًا؛ لأنا قد رأينا رسول اللَّه -عليه السلام- قد نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء، فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها في سائر


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٨٨) باب الطواف بعد الصبح والعصر.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٨٠ رقم ١٣٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>