البلدان كلها على السواء، فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
ش: أي القياس أيضًا يدل على ما ذكره أهل المقالة الثانية، ووجهه ظاهر.
ص: ثم اختلف الدين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين:
فقالت فرقة منهم: لا يصلى في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلى فيها للتطوع.
وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر ومعاذ بن عفراء وابن عمر -رضي الله عنهم-.
وقالت فرقة: يصلى للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، ولا يصلى لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها.
وممن قال ذلك: مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء.
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"طف وصلّ ما كنت في وقتٍ، فإذا ذهب الوقت فأمسك".
حدثنا أحمد، قال: نا يعقوب، قال: ثنا ابن أبي غنيّة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، مثله.
حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد اللَّه بن رجاء وعبيد اللَّه بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال:"طف -قال عبيد اللَّه بعد الصبح وبعد العصر- وصلِّ ما كنت في وقت -وقال ابن رجاء: في وقت صلاة".
ش:"في ذلك" أي فيما ذهبوا إليه من إباحة الصلاة للطواف بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الصبح قبل طلوعها.
قوله:"فرقة منهم" أراد بهم: الثوري والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبا حنيفة وصاحبيه.