للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البلدان كلها على السواء، فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

ش: أي القياس أيضًا يدل على ما ذكره أهل المقالة الثانية، ووجهه ظاهر.

ص: ثم اختلف الدين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين:

فقالت فرقة منهم: لا يصلى في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلى فيها للتطوع.

وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر ومعاذ بن عفراء وابن عمر -رضي الله عنهم-.

وقالت فرقة: يصلى للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، ولا يصلى لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها.

وممن قال ذلك: مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء.

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "طف وصلّ ما كنت في وقتٍ، فإذا ذهب الوقت فأمسك".

حدثنا أحمد، قال: نا يعقوب، قال: ثنا ابن أبي غنيّة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، مثله.

حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد اللَّه بن رجاء وعبيد اللَّه بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: "طف -قال عبيد اللَّه بعد الصبح وبعد العصر- وصلِّ ما كنت في وقت -وقال ابن رجاء: في وقت صلاة".

ش: "في ذلك" أي فيما ذهبوا إليه من إباحة الصلاة للطواف بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الصبح قبل طلوعها.

قوله: "فرقة منهم" أراد بهم: الثوري والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبا حنيفة وصاحبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>