للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدوقًا، وكان مرجئًا لا يحتج بحديثه. روى له الجماعة سوى مسلم، ابن ماجه في التفسير عن مجاهد بن جبر المكي.

والثاني: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد ابن سلمة، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي الذي روى له الجماعة، عن سالم بن عبد اللَّه وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن ابن عمر.

قوله: "في غَلَس" بفتحتين وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر الصادق.

قوله: "فإذا أسفر" أي انكشف الضياء وانتشر.

قوله: "ويمكن الركوع" أي الصلاة، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل.

قوله: "أسبوعًا" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي كان يطوف طوافًا أسبوعًا أي سبع مرات، ومثله. سبوعًا بدون الهمزة، وكذا يقال طاف سَبعًا بالفتح والضم، وفي "المطالع": المعروف في اللغة أنك إذا ضممت أدخلت الواو، وهو جمع سَبْع مثل: ضروب وضرب، وقال الأصمعي: جمع السبع أسبع.

قوله: "فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا" وهو قوله: طف وصلّ ما كنت في وقت، فإذا ذهب الوقت: فأمسك.

قوله: "وقد روي عن ابن عباس" أي والحال أنه -أي عطاء- قد روى عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا تمنعوا أحداً يطوف ... " الحديث، فقد حمل ذلك -أي ما رواه ابن عباس- على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى؛ وذلك لأن أهل المقالة الأولى ذهبوا إلى [أن] (١) معنى هذا الحديث إباحة الصلاة للطواف في أي وقت كان؛ أخذًا بظاهره، وعطاء ذهب إلى أن معناه: ويصلي أي ساعة شاء من الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها، وهي ما عدا وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الاستواء، وقد ذكرنا أن أبا حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى أن معناه: فيما ما عدا هذه الأوقات الثلاثة، وبعد العصر والصبح أيضًا، فالجملة خمسة أوقات.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>